باب ذكر الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع 
واختلفوا في بيع الصبرة من الطعام قد علم البائع كيلها دون المبتاع،  فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك:  عطاء بن أبي رباح،   وابن سيرين،  ومجاهد،  وعكرمة،  وبه قال  مالك بن أنس،  وأحمد،  وإسحاق   . 
واختلفوا فيه عن الحسن  فيروى عنه أنه كرهه، وروي عنه أنه رخص فيه. وكان  الشافعي  يقول: إن باعه جزافا فهو جائز ويبين إذا عرف كيله أحب إلي . 
قال  أبو بكر:  وفي معنى هذا أن يخرص الرجل النخل، فيعرف خرصه، والمشتري لا يعلم ذلك.  والبيع في ذلك كله جائز، ولو أعلمه حتى يستوي علمهما فيما يتبايعاه كان أحب إلي . 
				
						
						
