باب المتبايعان يشترطان في عقد البيع خيارا مدة غير معلومة 
واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد البيع خيارا غير معلوم مدته،  فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هذا قول  الأوزاعي،   وابن أبي ليلى،  وحجتها خبر بريدة  أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت البيع وأبطل الشرط . 
وقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم وللذي شرط الخيار، الخيار أبدا وما حده. هذا قول  أحمد بن حنبل،  وإسحاق   . 
ولعل من حجتهما قوله: المسلمون على شروطهم . 
وقالت طائفة ثالثة: البيع فاسد. هذا قول  الثوري،   والشافعي،  وأصحاب الرأي .  [ ص: 232 ] 
				
						
						
