باب ذكر الخبر الدال على أن البيوع إلى الآجال المجهولة غير جائز
8093 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن قال ابن عمر، ثم تحمل التي نتجت - فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة - وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها . كان أهل الجاهلية
قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن أبو بكر: أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة، لا يخطئ مثلها بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو دراهم معلومة، ويدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميا المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك، [ ص: 275 ] وكانا جائزي الأمر، كان سلما صحيحا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله . السلم الجائز