ذكر، وطء المستحاضة
اختلف أهل العلم في وطء زوج المستحاضة إياها، فأباحت طائفة وطأها للزوج، فممن أباح لزوجها وطأها . ابن عباس
799 - حدثناه أبنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، عن معمر، إسماعيل بن شروس، قال: سمعت عكرمة مولى : " يسأل عن المستحاضة أيصيبها زوجها؟ قال: نعم، وإن سال دمها على عقبها " . ابن عباس
800 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن المبارك، الأجلح، عن عكرمة، عن ، قال: "لا بأس أن يجامعها زوجها" . [ ص: 344 ] ابن عباس
وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، . وأبو ثور
وكرهت طائفة ذلك: روينا عن رحمها الله أنها قالت: عائشة وكذلك قال المستحاضة لا يأتيها زوجها، النخعي، والحكم، وكره ذلك . ابن سيرين
وفيه قول ثالث: قاله قال في المستحاضة: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها . أحمد بن حنبل،
وقد اعتل بعض من كره ذلك بأن قال: دم الحيض أذى، ودم الاستحاضة مثله، وقد أمر الله تبارك اسمه باعتزال الحائض، وقال جل ذكره ( هو أذى ) ، وكذلك وجود دم الاستحاضة أذى، فليس لزوجها أن يأتيها.
وأنكر غيره هذا القول، وقال: غير جائز تشبيه دم الحيضة بدم الاستحاضة، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال في الحيض: وقال في الاستحاضة: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"، ، والمسوي بينهما، بعد تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما غير [ ص: 345 ] منصف في تشبيه أحدهما بالآخر، وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة، ودم الاستحاضة ليس كذلك، "إنما ذلك عرق وليس بالحيض" والمستحاضة تصوم وتصلي، وأحكامها أحكام الطاهر، وإذا كان كذلك جاز وطؤها؛ لأن الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيض، والله أعلم. ودم الحيض يمنع الصيام، والوطء،