باب ذكر السلم في الشيء بكيل لا يعرف عياره
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن لأن المعيار لو تلف أو مات الذي اشترط الذرع بذراعه لم يعلم مقدار حقه. كذلك قال السلم لا يجوز في الطعام بقفيز لا يعرف معياره، ولا في ثوب بذراع فلان، سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه، وبه نقول، لأن ما ليس بمعلوم كيله إذا تلف لم يدر المعطي ما يعطي، ولا المعطى ما يأخذ، فصار مجهولا لا يوقف عليه، وعلى أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بكيل معلوم" دليل على إبطال السلم في كيل غير معلوم . وأبو ثور،