باب ذكر الاختلاف في السلم
واختلفوا في الرجلين . يختلفان في السلم فيقول أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: بل أسلمت إلي مائة دينار في مائة مد شعير
فقالت طائفة: يتحالفان ويتقاسمان، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وهذا قول وأبي ثور، في الشعير والقمح إذا اختلفا فيه، وفي كتاب مالك محمد بن الحسن الذي يبدأ باليمين المطلوب، قال: وهو قول أبي يوسف الأول، ثم قال: الذي يبدأ به في اليمين الطالب، وهو قول محمد، وزفر، وقال ويبدأ بالبائع في اليمين . [ ص: 298 ] الشافعي: