باب ذكر الإقالة في بعض السلم
اختلف أهل العلم في . الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام ثم يسأله أن يقيله في بعض ما أسلم إليه فيه
فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق .
8122 - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام، عن عن قتادة، عن محمد بن سيرين، في الرجل ابن عمر فإن أردت أن ترفق به فخذه . [ ص: 302 ] يسلف في الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما،
وكان يقول: ليأخذ سلمه كله أو رأس ماله. وبه قال مالك بن أنس ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وكره ذلك وقال: إذا فعل ذلك فسد السلم، ويأخذ رأس ماله كله . ابن أبي ليلى،
ورخصت فيه طائفة وقالت: ذلك المعروف .
وكذلك قال . ابن عباس
8123 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، قال : حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن عن سعيد بن جبير، أنه لم يكن يرى بأسا ابن عباس قال: هو المعروف . إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم،
وهو قول محمد بن علي، وطاوس، وحميد بن عبد الرحمن، وعطاء، والحكم، وبه قال وعمرو بن دينار، سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه .
قال لا بأس به إذا كان له أن يقيله في الجميع، فما الذي [يمنع] أن يقيله في البعض؟! [ ص: 303 ] أبو بكر: