باب السلم في اللحم
اختلف أهل العلم في . السلم في اللحم
فقالت طائفة: السلم فيه جائز إذا وصفه وشرط وزنا معلوما إلى أجل معلوم، وموضعا من اللحم معروف، ويصفه بسماته .
وممن رأى أن السلم في اللحم جائز: الزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو يوسف .
وكان النعمان يقول: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السمك المالح فلا بأس به وزنا معلوما وضربا معلوما .