باب السلم في الفلوس 
واختلفوا في السلم في الفلوس عددا . 
فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال  أبو ثور،  وأصحاب الرأي إذا كان لا يباين تباينا شديدا . 
وقال  سفيان الثوري   : السلف في الفلوس  لا يرون به بأسا. يقولون: يجوز برؤوسها . 
وقال  إسحاق:  لا بأس بالسلم فيه وليس ببين . 
وحكي عن عبيد الله بن الحسن  أنه قال: السلم في الفلوس بعضها أكثر من بعض: أكرهه . 
				
						
						
