مسألة 
قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر ثم يسلم أحدهما : يأخذ الذي أسلم دراهمه   . 
كذلك قال  سفيان الثوري  ،  وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي   . وكذلك نقول ، والجواب في إسلامهما كالجواب في إسلام أحدهما . 
				
						
						
