مسألة
قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر ثم يسلم أحدهما : يأخذ الذي أسلم دراهمه .
كذلك قال سفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وكذلك نقول ، والجواب في إسلامهما كالجواب في إسلام أحدهما .


