ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
واختلفوا في . الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم أو وقتا معلوما
فقالت طائفة : البيع جائز ، والاستثناء ثابت . وممن أجاز ذلك : ، الأوزاعي وأحمد ، وإسحاق ، ، وأبو ثور وأبو نصر ، وأهل الحديث ، واحتجوا بحديث جابر ، وهذا يشبه مذاهب على ما قد ذكرته أن القول يجب [بالسنة ] . الشافعي
وقالت طائفة : البيع باطل . / هذا قول ، الشافعي وأصحاب الرأي .
وفرقت طائفة بين القليل منه والكثير فقالت : إن اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز ، وإن كان مكانا بعيدا فهو مكروه . هذا قول . [ ص: 319 ] مالك
قال : وبالسنة الثابتة أقول ، فلا يحل لمسلم تصح عنده سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتخلف عن القول بها . أبو بكر
وكذلك الدار تباع ويستثنى سكنها وقتا معلوما . والعبد يباع ويستثنى منه خدمة معلومة ، وكل ما ذكرناه فهو استثناء منفعة معلومة من غير معروف تنعقد عليها الإجارات . وكل ما ذكرناه داخل في معنى خبر . جابر بن عبد الله
8127 - حدثنا محمد بن بكير ، قال : حدثنا بندار قال : حدثني يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن مرة قال : عثمان دارا من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا . اشترى
قال : وحديث أبو بكر جابر يستغنى به عن كل قول ، وإنما نهى أن يستثنى مجهولا من معلوم ، فأما إذا علم المستثنى فذلك جائز .
8128 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد عطاء ، عن جابر أن النبي عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم .
قال : ومن خالفنا وخالف حديث أبو بكر جابر يجيز أن يستثني برأيه فيما لا سنة فيه . الدار يبيعها الرجل وقد أكراها من آخر وقتا معلوما سكناه للمكتري على المشتري إلى انقضاء المدة ، فإذا أجاز هذا ولا سنة فيه برأيه ، فالسنة الثابتة أولى أن يستثني بها . والله أعلم . [ ص: 320 ]
8129 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد بن زيد أيوب ، عن ، عن أبي الزبير قال : جابر بن عبد الله أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعيا علي بعير لي ، قال : فدعا ثم قال : "اركب" ، ثم نخسه بعود معه . قال : فوثب ، وقال رسول الله : "استمسك " . وقال : فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم [فقال ] : جابر ؟ " قال : قلت : نعم أبيعك بخمس أواق ولي ظهره حتى أبلغ . قال : فجعل لي ظهره حتى بلغت فلما قدمت أتيته به فنقدني خمس أواق وزادني قيراطا ، ثم وهبه لي بعد "تبيعني بعيرك يا .