باب ذكر بيع الأمة واستثناء ما في بطنها
اختلف أهل العلم في بيع الأمة أو الناقة ، ويستثني ما في بطنها .
فقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط لازم . كذلك قال ، النخعي والحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، ، وقد أعتق وأبو ثور جارية واستثنى ما في بطنها . [ ص: 333 ] ابن عمر
8146 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن منيع ، عن عباد بن عباد عبيد الله ، عن نافع ، عن ، أنه ابن عمر . أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها
وقال بمثل قول : ابن عمر ، النخعي وأحمد ، وإسحاق ، . وأبو ثور
وقالت طائفة : إذا فعل ذلك فسد البيع . كذلك قال سفيان الثوري ، ومالك ، ، والشافعي وأصحاب الرأي .
قال : البيع جائز ، لأن الذي وقع عليه البيع معلوم ، فلا يضرهما أن يجهلا ما لم يدخل في البيع ، ولا أعلمهم يختلفون إذا بيع جارية قد أعتقت بما في بطنها ، ولا فرق بين هذه وتلك ، لأن المبيع في المسألتين جميعا الجارية دون الولد ، والمدني والكوفي يريان فيما لا كتاب فيه ولا سنة تقليد الواحد من أصحاب النبي عليه السلام وهذا لهم لازم على مذهبهم ، لأن ذلك ثابت عن أبو بكر ، ولا نحفظ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف قوله ، ويلزم ذلك من قال بمثل قولهم في تقليد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 334 ] ابن عمر