مسألة :
واختلفوا في . الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيبا ، ثم يختلفان في قيمة الهالك
فقالت طائفة : القول قول المشتري ، لأنه مدعى عليه . هذا قول ، ابن أبي ليلى . وأبي ثور
وقال : القول قول البائع ، لأن الثمن كله قد لزم المشتري ، وحكي عنه أنه قال : القول قول المشتري . [ ص: 363 ] الشافعي
وكان النعمان يقول : القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا .
وقال أبو يوسف : القول قول المشتري في حصته من الميت ، ويتحالفان ويترادان .
وقال محمد : يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك ، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه .
واختلفوا في الرجل يقول لعبده : إن بعتك فأنت حر فباعه .
فقالت طائفة : هو حر من مال البائع . روي هذا القول عن الحسن وبه قال ، الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة . وأحمد بن حنبل
وقالت طائفة : لا يقع العتق ، لأن العتق إنما يقع بعد البيع ، وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره . هذا قول ، سفيان الثوري والنعمان ، ويعقوب .
واختلفوا فيه إن قال البائع : إن بعتك فهو حر ، وقال المشتري : إن اشتريته فهو حر . فحكى أبو عبيد ، عن ، ابن أبي ليلى ومالك أنهما قالا : يعتق من مال البائع ، وروي ذلك عن . قال : وأما النخعي أصحاب الرأي فمجمعون على أنه يعتق من مال المشتري ، ومال أبو عبيد إلى قول ، مالك . [ ص: 364 ] وابن أبي ليلى