باب ذكر بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا
اختلف أهل العلم في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا .
فكرهت طائفة ذلك ، ورخص فيه آخرون .
فممن روي عنه أنه رخص فيه : عطاء وله فيها قولان . وكان يقول : بع الحلال ممن شئت . وقال سفيان الثوري : إذا بعته عنبا فالعنب حلال . جعفر بن محمد
ورخص فيه الحسن قال : لا بأس ببيع التمر ممن يجعله سكرا .
وكرهت طائفة بيع العنب ممن يصنعه خمرا ، قال : لا يعجبني بيعه ممن يصنعه خمرا . وقال أحمد بن حنبل : لا [يبيعه ] إذا علم ذلك . إسحاق
وكان عطاء يقول : لا يبيع العصير ممن يجعله خمرا . وقد روينا عن أنه أمر بأصول الأعناب فقلعت . سعد بن أبي وقاص
8175 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر ، عن أبو أسامة ابن دينار ، عن مصعب بن سعد ، سعد أتاه فقال : إن الأعناب قد كثرت . فقال : اتخذه زبيبا ، بعه عنبا . قال : إنه أكثر من ذلك ، فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت وقال لقهرمانه : لا أئتمنك على شيء بعدها . والله أعلم . [ ص: 375 ] أن صاحب ضيعة