الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر البيع على [البرنامج ] وبيع الساج المدرج

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في البيع على البرنامج وبيع الساج المدرج .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، ولا يجوز بيع ما لم يره المشتري إلا في السلم ، كذلك قال الشافعي رحمه الله .

                                                                                                                                                                              وفرقت طائفة بين البيع على البرنامج وبين بيع الساج المدرج .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : الساج المدرج في جرابه ، والثوب القبطي المدرج أن بيعهما لا يجوز حتى ينشرا ، وينظر إلى ما في أجوافهما ، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من بيع الملامسة ، وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه ، والثوب في طيه فرق بين ذلك الأمر المعمول به ، وما مضى من عمل الماضين فيه . هذا قول مالك بن أنس . [ ص: 377 ]

                                                                                                                                                                              وكان الأوزاعي يجيز مع العدل من الثياب إذا وصف ما في عدله ويجعل للمشتري الخيار إذا اشتراه . وكذلك الجواب عنه في الساج المدرج إذا وصفه ، وإن لم يصفه لم يصح . وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بالبيع من البرنامج .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : من أجاز بيع السلعة على الصفة فينبغي له أن يجيز البيع على البرنامج إذا ذكر عنده الثياب وصفتها وطولها وعرضها وصفاقتها ودقتها لم [يكن ] للمشتري الخيار إذا ردها وقلها ودخل بها على غير صفتها ، ولا خيار له إذا وجدها على صفتها ، ومن حجة من قال هذا القول أن النبي عليه السلام أجاز مضمونا في باب السلم ولا خيار عندهم للمسلم إذا أتى به على الصفة ، فكذلك بيع الأعدال على البرنامج وسائر السلع جائز على الصفة ، ولا خيار لمشتريه إذا وجده على الصفة ، كما لا خيار للمسلم إذا وجد ما أسلم فيه على الصفة ، وإذا جاز ذلك في بيع ما في الذمة كان بيعه فيما هو حاضر أجوز أو في معناه . فالله أعلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية