باب ذكر شراء السمن والزيت وما أشبه ذلك بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما
قال : فإذا اشترى الرجل السمن والزيت وما أشبه ذلك على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما ، فالبيع فاسد ، لأنه مجهول ، لأن الطروف قد تزيد على الوزن الذي اتفقا عليه وتنقص ، فيدخل ذلك في بيع المجهول ، وبيع الغرر المنهي عنه . أبو بكر
ممن كره ذلك : ، ابن سيرين ، وقتادة وأبو هاشم ، وروي ذلك عن ، وبه قال طاوس النعمان . وهو قول ، وكان الشافعي ، الشافعي والنعمان يقولان : إن اشتراها وزنا على أن يفرغ ثم يزن الظروف فلا بأس .