باب جماع أبواب السلف
أجمع كل من نحفظ عنه عن علماء الأمصار على أن ، ودل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن استسلاف الحيوان جائز فاستقراض الحيوان وكل [ما له ] مثل جائز . استقراض الدنانير ، والدراهم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز
8214 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أبي رافع ، أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا . فقال : "أعطه إياه ، إن خيار الناس أحسنهم قضاء " . أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر
8215 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا أبو عمر ، قال : حدثنا ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل أبي سلمة ، عن أبي هريرة . [ ص: 407 ] أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له ، فهم به أصحابه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "دعوه ، فإن لصاحب الحق مقالا " ، فقال : "اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه " . فقالوا : لا نجد بعيرا إلا سنا أفضل من سنه . فقال : "اشتروه فأعطوه إياه ، فإن خيركم أحسنكم قضاء "
أجمع أهل العلم على أن . من أسلف رجلا سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز ، وأن للمسلف أخذ ذلك
وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط عند سلفه هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا .
واختلفوا فيه إن قضاه أفضل من ذلك ، أو أهدى له هدية على غير شرط كان بينهما . فكرهت طائفة ذلك على سبيل ما يذكره عنهم إن سالفه .
8216 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، قال : حدثنا ، عن عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، أن رجلا جاءه فقال : ابن عباس . إني أقرضت رجلا خمسين درهما وكان سماكا ، فلا يزال يهدي إلي من السمك . فقال ابن عباس : حاسبه بما أهدى لك ، فإن كان له فضل فرد عليه ، وإن كان كفافا فقاضه
8217 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو النعمان ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن عكرمة ، أن قال : ابن عباس . [ ص: 408 ] إذا أقرضت قرضا فلا تأخذن عليه هدية ، ولا كراع ، ولا ركوب دابة
8218 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا قال : أخبرنا يزيد بن هارون سليمان - يعني التيمي - عن أبي عثمان قال : رجلا دراهم ، فلما خرج عطاؤه جاءه بقرضه فقال : أما والله لقد انتقيت لك عطائي . فقال ابن مسعود : انطلق فاخلطه ثم أعطنا من عرضه ابن مسعود . أقرض
8219 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، قال : حدثنا الأسود بن قيس العبدي ، قال : حدثني كلثوم بن الأقمر ، عن قال : قلت زر بن حبيش لأبي بن كعب : يا ، إني أريد أرض الجهاد فآتي أبا المنذر العراق ، فاخفض لي جناحك ، قال : . إنك تأتي [أرضا ] فاش بها الربا ، فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ قرضك ورد عليه هديته
8220 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، وهشام ، عن محمد فقال : ما أصاب من ظهر فرسك فهو ربا ابن مسعود . [ ص: 409 ] أن رجلا استسلف من رجل خمسمائة درهم فقال : على أن تعيرني ظهر فرسك ، فسأل
8221 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان قال : حدثناه أبو إسحاق قال : جاء رجل إلى فقال : ابن عمر . إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى إلي هدية ، قال : اردد عليه هديته أو أثبه
8222 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز عارم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا ليث بن أبي سليم أبو بردة قال : قدمت المدينة فلقيت ، فقال لي [عبد ] الله بن سلام : عبد الله بن سلام . إنك بأرض الربا بها فاش خفي أليس منكم من إذا اقترض قرضا فحل جاء صاحبه بالحامل من الطعام والحاملة من العلف وذلك هو الربا
قال : وممن كره في الجملة كل قرض جر منفعة : أبو بكر ، محمد بن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ، ومالك بن أنس ، وقال وأحمد بن حنبل علقمة : إذا أتيت رجلا ولك عليه دين [ ص: 410 ] فأكلت عنده فاحسب له ما أكلت عنده من دينك . ورخصت طائفة في ذلك إذا كان من غير شرط .
8223 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا ] ، قال : حدثنا علي بن عثمان [اللاحقي داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم - يعني الصائغ - قال سئل عطاء عن الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يعطيه أفضل مما أخذ منه من غير أن يسأله إياه ؟ قال : لا بأس به ، قد من رجل دراهم بيضاء عددا ثم قضاه سوداء وافية ، فقال له صاحبه : هذا أفضل مما أعطيتك! فقال له عبد الله بن عمر : قد علمت ولكني قد أحللته لك عبد الله بن عمر . استقرض
8224 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال حماد ، عن ، عن أبي الزبير عطاء مولى ابن سباع قال : ألفي درهم ، فبعث إلي بأكثر منها فوزنتها ، فإذا هي تزيد مائتي درهم ، فقلت : لعله يريد أن يجربني ، فلقيته فقلت : ابن عمر أبا عبد الرحمن ، إنك بعثت إلي بزيادة مائتي درهم . فقال : هي لك . أسلفت
8225 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز القعنبي ، عن ، عن مالك نافع أنه سمع يقول : عبد الله بن عمر . [ ص: 411 ] من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه
قال : وهذا قول أبو بكر ، إبراهيم النخعي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والشعبي ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة ومالك ، وبه قال ، أحمد بن حنبل ، وقال وإسحاق بن راهويه : إذا كانت لرجل على رجل مائة دينار عتق فقضاه شر منها أكثر من عددها أو وزنها فلا بأس ، فإن كان هذا عن شرط فلا خير فيه ، وهكذا إن قضاه خيرا منها في الوزن والعدد فلا بأس إذا كان عن غير شرط . الشافعي
وقالت طائفة : إن كانا يتعاطيان بينهما الهدايا قبل ذلك أو المؤاكلة فلا بأس أن يمضيا على عادتهما ، وإن أحدث ذلك بعد القرض فهو مكروه .
روينا هذا المعنى عن ، وبه قال إبراهيم النخعي . إسحاق بن راهويه
قال : ينصرف عندي الأمر في هذا على ثلاثة وجوه : أحدها : أنه إن أقرضه قرضا على أن يهدي إليه هدية معروفا كان ما شرط عليه من ذلك معلوما أو غير معلوم ، فالزيادة على ما أعطاه حرام ، وإذا كان ما استقرض منه قائما فعليه أن يرده عليه ، لأنه أعطاه على غير ما يجب ، فإن فات رد عليه مثله . [ ص: 412 ] أبو بكر
والوجه الثاني : أن يقرضه قرضا ولا يشترط عليه شيئا ، ولم يعطه على نية أن ينتفع به ، فرد عليه أفضل مما أعطاه ، فذلك جائز مباح استدلالا بخبر أبي رافع وخبر رضي الله عنهما . وقد ذكرناهما في أول الباب . أبي هريرة
والوجه الثالث : أن يكونا كانا يتهاديان قبل ذلك ويدعو بعضهم بعضا فلا يكره لهم أن يمضوا على أخلاقهم التي جرت قبل يحدث السلف ، وقد روينا عن أنه سئل عن رجل يقرض دراهم سوداء فقضاه رجل مائة راجحة طاب له نفسا بفضلها ، فقال : لا يقبلها ، فإن قضاه ناقصة ؟ قال : إن شاء تجاوز عنه . الزهري
قال : لا فرق بينهما . أبو بكر
8226 - حدثنا ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن يوسف إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن أبي عبيدة ، قال : حدثنا أبي ، عن ، عن الأعمش أبي صالح ، عن قال : أبي سعيد الخدري جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه تمرا كان له عنده فقضى الأعرابي وأطعمه .
8227 - حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثنا خلاد بن يحيى ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن إبراهيم أبيه ، عن جده أنه أسلف النبي صلى الله عليه وسلم سلفا فلما أتى دعاه ليعطيه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما جزاء السلف الحمد والوفاء " . [ ص: 413 ]
8228 - حدثنا أحمد بن داود السمناني ، قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن [جده ] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استقرضني النبي صلى الله عليه وسلم ألفا في غزاة غزاها ، فأرسل إلي بها وقال : "هاك بارك الله لك ، ليس للقرض جزاء إلا القضاء والحمد " .
قال : قال أبو بكر الأحمسي : عن ، عن وكيع إسماعيل بإسناده : ثلاثين أو أربعين .
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مجهول لا أعلمه ثابتا أنه قال : " . [ ص: 414 ] "إذا استقرض أحدكم من أخيه قرضا فحمله على دابة أو أهدي إليه على طبق فلا يقبل ذلك إلا أن يكون قد جرى بينه وبينه قبل ذلك
8229 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل خالد بن أبي يزيد القرني ، قال : حدثنا هشيم ، عن عتبة أبي معاذ ، عن [يحيى بن يزيد ] ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 415 ]
قال : وهذا غير ثابت ، وخبر أبو بكر ثابت ، وفي حديث أبي هريرة أبي رافع دليل على . إباحة أخذ المقرض أفضل مما أعطى ، إذا طابت به نفس المعطي