ذكر السفاتج
واختلفوا في . الرجل يدفع دنانير أو دراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى
فأباحته طائفة ولم تر به بأسا . روينا في ذلك أخبارا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
8230 - حدثنا ، قال : حدثنا إسماعيل بن قتيبة علي بن حكيم ، قال : حدثنا شريك ، عن محمد بن إسحاق ، عن عن محمد بن يحيى بن حبان ، قال : سعيد بن المسيب عليا أعطى مالا بالمدينة وأخذه بأرض أخرى . [ ص: 416 ] إن
8231 - وحدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن حفص بن غياث عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، عن حفص بن أبي المعتمر ، عن أبيه ، أن عليا ، قال : بالمدينة ويأخذه بإفريقية . لا بأس أن يعطي المال
8232 - حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو بكر حفص ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنهما كانا وابن الزبير الحجاز ويعطى بأرض العراق ، أو يؤخذ بأرض لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز .
8233 - حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد خلاد ، قال : حدثنا سفيان ، عن عن ابن جريج ، عطاء ، كان يستقرض من التجار ثم يكتب لهم إلى ابن الزبير مصعب ، فسئل عنه فلم ير به بأسا ابن عباس . أن
8234 - حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو بكر حفص ، عن حجاج ، عن أبي مسكين وخارجة ، عمن حدثه عن الحسن بن علي أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق ، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز . [ ص: 417 ]
قال : وهذا قول أبو بكر ، ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، و[قال ] وعبد الرحمن بن الأسود ، أقرضت حماد بن زيد أيوب بمكة دراهم عددا ، فأعطانيها بالبصرة عددا .
وقال : لا بأس به إذا لم يكن ثم شرط . سفيان الثوري
وقال أحمد ، وإسحاق : لا بأس به إذا كان على وجه المعروف .
وكرهت طائفة ذلك : سئل الحسن عن ذلك فقال : افعل ذلك من أجل اللصوص لا خير في قرض جر منفعة .
وكره ذلك ميمون بن أبي شبيب ، وكان يكرهه ، قال : لأنه يضمن الطريق ، وكره ذلك حماد بن أبي سليمان إذا كان المقرض إنما أقرضها شفقة عليها وكراهية ضمانها . عبدة بن أبي لبابة
وحكى الوليد بن مسلم ، عن رحمه الله أنه قال ذلك . وسئل مالك عن رجل قال لرجل : خذ دراهمي هذه فأنفقها فيما أردت ، فإذا قدمت الأوزاعي مصر فاشتر لي بها كذا وكذا فكره ذلك ، لأنه جعله في ضمانه . [ ص: 418 ]
وقال : أما الذي أسلف ببلد واشترط أن يوفى ببلد آخر فلا يجوز ، فذكره [عن ] الليث بن سعد ونهى عنه ، وقال في الطعام يعطيه الرجل ببلد ثم يعطيه مثله ببلد آخر : كره ذلك من قبل الكراء ، وذكر أن عمر بن الخطاب كره ذلك . عمر بن الخطاب
وحكى ، عن ابن القاسم أنه قيل له : إذا قال : أقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني مالك بإفريقية ، ولم يضرب له أجلا ، قال : لا يعجبني ذلك ، وإن أقرضه طعاما على أن يقضيه بإفريقية ، وضرب له أجلا على هذا ، فاسد .
قال : لأن الطعام له محمل ، والدنانير لا محمل لها . ابن القاسم
وكان يقول : ولا خير في أن يعطي الرجل الرجل مائة دينار الشافعي بالمدينة على أن يعطيه بمثلها بمكة إلى أجل مسمى أو غير أجل لأن هذا لا سلف ولا بيع .
قال : لا بأس أن أبو بكر ، إذا لم يشترط نقدا غير النقد الذي أعطاه ، فإن أعطاه دنانير قطع على أن يرد عليه صحاحا ، أو أعطاه دراهم على صرف أربعة عشر بدينار ، والصرف خمسة عشر ليرتفق فيه الآخذ ، فهذا حرام ولا يجوز من جهة أنه باعه دراهم بدنانير يقبضها في وقت آخر فهذا حرام ، لأنه بيع للفضة بالذهب أحدهما حاضر والآخر غائب ، ولا يجوز أن يشترط فيما يعطيه [ . . . . . ] . [ ص: 419 ] يقرض الرجل الرجل دنانير في بلد ، ويأخذها منه في بلد آخر