باب ذكر يستقرضه الرجل ثم يحرمه السلطان
كان ، مالك بن أنس ، والليث بن سعد يقولون : إذا والشافعي ، وقيل تسلف فلوسا أو دراهم ، فأفسدها السلطان أو أبطلها ، فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يسلفها أو الدراهم : قال لأحمد بن حنبل سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس ، وعشرين فلسا بدانق ، فصارت عشرة بدانق ، قال : له عشرون فلسا . قال : ما أحسنه ، وكذلك قال : إذا كانت الفلوس على النحو الذي كان . إسحاق
وقال الفريابي : قال سفيان : وإذا قال : بعني فلوسا بدانق فله دانق فضة زاد أو نقص .
وحكى الأثرم عن أحمد أنه سمعه يسأل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس فسقطت الفلوس ، قال : يكون له عليه بقيمتها من الذهب . [ ص: 420 ]
قال : كما قال أبو بكر مالك أقول . والشافعي