باب ذكر اختلاف أهل العلم في مسائل من باب السلف
اختلفوا في . الرجل يسلف الرجل الشيء إلى الأجل فيطالبه به قبل الأجل
فكان ، مالك بن أنس يقولان : ليس له ذلك حتى يحل الأجل . قال والليث بن سعد الليث : لأن السلف أجر ومعروف بمنزلة الصدقة وكان الحارث العكلي ، ، والأوزاعي يقولون : له أن يطالبه به ويأخذه منه متى شاء قبل الأجل وبعده ، وروي ذلك عن والشافعي . النخعي
قال : وهذا أصح . [ ص: 422 ] أبو بكر
وكان يقول : من أسلف ورقا فلا بأس أن يأخذ بها ذهبا بعد محل الأجل ، وكان مالك يقول : لا بأس أن يأخذ بها ذهبا قبل محل الأجل وبعده ، وكان الشافعي يقول : إذا كان لرجل على رجل حنطة من قرض فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته شعيرا ، لأنه باع حينئذ الدين بالعين . إسحاق
وفي قول : له أن يأخذ به شعيرا يقبضه مكانه أقل من كيل الحنطة وأكثر إذا شاء ذلك المعطي . الشافعي
وقد روينا عن أنه قال : إذا كانت الدراهم قرضا يأخذ بها ما شاء . وروي ذلك عن إبراهيم النخعي . طاوس
8238 - حدثنا ، قال : حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو بكر ، عن علي بن مسهر الشيباني ، عن محمد بن زيد ، عن في ابن عمر أنه كرهه . الرجل يقرض الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما
وقد روينا عن ، سعيد بن جبير وعكرمة ، وحماد أنهم كانوا لا يرون به بأسا ، وقال : إذا كان لك على رجل طعام قرضا فبعه من الذي عليه بنقد ، ولا تبعه منه بنسيئة ، ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة حتى يقبضه . [ ص: 423 ] سفيان الثوري
وقال أحمد : جيد . وبه قال . وكان إسحاق ، الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين يقولون : إذا استقرض دراهم عددا رد عددا ، وإذا أخذها وزنا ردها وزنا . والأوزاعي
وقال عطاء : الوزن بالوزن والعدد بالعدد .
وقال : أقرضت حماد بن زيد أيوب دراهم بمكة عددا فأعطانيها بالبصرة عددا .
وقال : هذا جائز ، وليس ببيع ، فله أن يقبض أفضل مما أعطى وأقل إذا كان ذلك عن غير شرط . أبو بكر
قال : وقد رخص غير واحد من أهل العلم أن يستقرض الجيران بعضهم من بعض الخبز وممن رخص فيه أبو بكر أبو قلابة .
وقال : أرجو أن لا يكون به بأس ، وكذلك الخمير يستقرضه الجيران بينهم ، وقد حكى أحمد بن حنبل مذهب ابن القاسم في الرجل يستقرض من الرجل رطل خبز فرن على أن يرد عليه من خبز الملة قال : لا يجوز في مذهبه ، وإن أخذه على غير شرط فأعطاه من غير الصفة التي أخذ قال : جائز . مالك
وكان ، مالك يكرهان استقراض الولائد ، [ ص: 424 ] قال والشافعي لأنه يخالف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل ولا يصلح ، ولم يزل أهل العلم ببلدنا ينهون عن ذلك ، ولا يرخصون فيه لأحد . وقال مالك : إنما كرهت الشافعي ، لأن من استسلف أمة كان له أن يردها بعينها ، وجعلته مالكا لها بالسلف ، وجعلته يطؤها ويردها ، وقد أحاط الله ورسوله ثم المسلمون الفروج ، فجعل المرأة لا تنكح - والنكاح حلال - إلا بولي وشهود ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر ، ولم يحرم ذلك في شيء مما خلق غيرها . استسلاف الولائد
واختلفوا في الرجل يقرض الرجل طعاما ببلد فلقيه ببلد آخر فتقاضاه الطعام أو كان استهلك له طعاما فسأل أن يعطى ذلك الطعام في البلد الذي لقيه .
فقالت طائفة : ليس ذلك عليه ، ولكن يقال له : إن شئت فاقبض منه طعاما مثل طعامك بالبلد الذي استهلك لك أو أسلفته إياه فيه ، وإن شئت أخذناه لك الآن بقيمة ذلك الطعام في ذلك البلد . هذا قول . الشافعي
وقال : إن أقرضه طعاما الأوزاعي بمصر كيلا فلقيه بمكة ، قال : إن كان من أهل مكة قضاه [بمكة و] إن كان من أهل مصر قضاه بمصر ، وإن قضاه بمكة بقيمته بمصر .
واختلفوا في . نصراني يسلف نصرانيا خمرا
فكان يقول : إن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا ، [ ص: 425 ] وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره . وعلى مذهب سفيان الثوري لا يرد شيئا إذا أسلم . وبه قال الشافعي ، أحمد بن حنبل وإسحاق وكذلك نقول . [ ص: 426 ]