ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس، أو قبل طلوع الفجر
اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس، أو قبل طلوع الفجر. فقالت طائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر، والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. روينا هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف، [ ص: 371 ] وابن عباس
821 - حدثنا ثنا موسى بن هارون، نا أبو بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، محمد بن عثمان المخزومي قال: أخبرتني جدتي، عن مولاة عن لعبد الرحمن بن عوف، قالت: سمعته يقول: عبد الرحمن بن عوف، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء" . "إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس
822 - حدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز نا حجاج بن منهال، عن أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، مقسم، عن ، قال: ابن عباس صلت الظهر، والعصر، "إذا طهرت قبل المغرب صلت المغرب، والعشاء"، وبه قال وإذا طهرت قبل الفجر طاوس، ومجاهد، والنخعي، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وإسحاق.
وكان الحكم، يقولان: إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر. والأوزاعي
واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في [ ص: 372 ] حال، ووقت العصر وقت الظهر في حال، فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها الصلاتان؛ لأن وقت العصر وقت الظهر في حال .
قال الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه، خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي المرء فيه ركعة؛ لأن الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هو إذا صلاهما في وقتها، كجمعه بعرفة بين الظهر والعصر، أبو بكر: وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وفي غير موضع من أسفاره، وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، إذ فاعله متبع للسنة، والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة، وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما، فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاص لله تبارك وتعالى مذموم، إذا كان قاصدا لذلك في غير حال عذر، وإذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين، حكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما.
وقد أجمع أهل العلم على أن ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها. لا صلاة على الحائض،
واختلفوا في وجوب صلاة الظهر، وغير جائز أن يوجب عليها، باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر. [ ص: 373 ] "من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر"
وقالت طائفة: إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر، هكذا قال الحسن البصري، ، وقتادة وحماد بن أبي سليمان.
وقال إن شاءت صلت الظهر والعصر وليس عليها إلا العصر، وكذلك قوله في المغرب والعشاء، وليس المغرب عليها بواجب إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق. سفيان الثوري:
وحكي عن النعمان أنه قال: لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها.
وقالت طائفة: إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت، صلت الظهر والعصر، وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلى فيه صلاة واحدة، صلت العصر، فإن بقي عليها من النهار ما يصلى فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس، صلت الظهر والعصر، وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت، صلت العشاء، وإن بقي عليها من الليل ما يصلى فيه المغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء، هذا قول مالك.
وكان يقول: فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قدر ما تصلي صلاة واحدة؛ اغتسلت وصلت العصر، ولا قضاء عليها في الظهر [ ص: 374 ] الأوزاعي