المشتري يذكر نسيان الثمن 
واختلفوا في المشتري يذكر نسيان الثمن   : فكان  مالك  يقول : إذا طال الزمان وهلك الشهود ونسي أصل الثمن فلا أرى الشفعة إلا منقطعة ، وإن كان الأمر على غير ذلك في حداثة العهد وقربه ، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ، قومت الأرض فيصير ثمنها إلى ذلك ، ثم أخذ صاحب الشفعة . 
قال  الشافعي   : يحلف بالله ما غيبت الثمن ، ثم لا شفعة ، وسواء قديم الملك وحديثه إذا بيع الشقص مرة بعد مرة . 
كان  مالك  يقول : إذا باع مشتري الشقص ما اشترى ، فأراد الشفيع أن يأخذ بأي الثمنين شاء فله ذلك . وكذلك قال عبيد الله بن الحسن  ، وقال  إسحاق  نحوا من هذا القول . 
واختلفوا في الشفعة في الشراء الفاسد . 
ففي قول  الشافعي   : لا شفعة فيه . وكذلك قال أصحاب الرأي   . غير أن أصحاب الرأي  قالوا : فإن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به وسماه له جاز له ذلك ، وكان على المشتري قيمة الدار ، لأن هذا بيع من المشتري .  [ ص: 501 ] 
قال  أبو بكر   : ليس لهذا معنى ، والقول كما حكيته عن مذهب  الشافعي   . 
واختلفوا في الشفيع يطلب بالشفعة ولم يحضر المال   . 
فقالت طائفة : يؤخر يوما أو يومين . هكذا قال  مالك  ، قال : وقد رأيت القضاة يفعلون ذلك ، فإن جاء بالثمن وإلا كان المشتري أحق بها . 
وقال  ابن شبرمة   : يؤخر في ثمنها ثلاثة أيام ، فإن جاء بالثمن وإلا فلا شفعة له . 
وقال يعقوب   : إذا علم بالشفعة وأشهد . فإن تقدم إلى القاضي فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فإن أبا حنيفة  قال : لا شفعة له . 
وقال عبيد الله بن الحسن   : إذا استوجب الشفيع شفعته فهو بمنزلة المشتري ، فإن لم يكن عنده ثمنه يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه ، فإن لم يكن في ذلك وفاء كان [الفضل ] عليه إذا أخذ بالشفعة وليس عنده ثمنه أخذ الوصي للصبي بالشفعة . 
واختلفوا في الوصي يأخذ للصبي بشفعته . 
فقالت طائفة : لا يأخذ له بالشفعة ، ولكن الصبي يأخذ بها إذا كبر . 
هذا قول  الأوزاعي   .  [ ص: 502 ] 
وكان البتي  ، وسوار  ، وعبيد الله بن الحسن  ، ومالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي  يقولون : يأخذ وصيه له بالشفعة . 
واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض ، هل للآخرين شفعة ؟ فقالت طائفة : لا شفعة لهم . روي هذا القول عن الحسن  ،  والشعبي  ، وبه قال البتي   . 
وقال بعضهم : إن شاؤوا أخذ كل إنسان بحصته . هذا قول  مالك  ، وهو مذهب  الشافعي  رحمه الله . وبه نقول ، والله الموفق .  [ ص: 503 ] 
 [ ص: 504 ]  [ ص: 505 ] 
				
						
						
