ذكر اتفاق الشريكين مع ترك المماراة والمخالفة   . 
 8339  - حدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ  قال : حدثنا عفان  ، قال : حدثنا وهيب  ، قال : حدثنا ابن خثيم  ، عن مجاهد  ، عن السائب بن أبي السائب  ، أنه كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال : "مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري  " . 
 8340  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  ، قال : حدثنا سعيد بن سليمان  قال : حدثنا منصور بن أبي الأسود  ، عن  الأعمش  ، عن مجاهد  ، عن مولاه  عبد الله بن السائب  ، قال : كنت شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فلما قدم قال : "تعرفني ؟ " قلت : نعم ، كنت شريكي فنعم الشريك ، كنت لا تداري ولا تماري  . 
أجمع أهل العلم أن الشركة الصحيحة   [أن يخرج ] كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم ، ثم يخلط  [ ص: 508 ] ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل بينهما ، وما كان من نقصان فعليهما ، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة ، ثم ليس لأحد منهما [أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه إلا أن يجعل كل واحد منهما ] لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى ، فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام صاحبه ، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه ، ومتى رجعا عن ذلك رجعا إلى ما كانا عليه من قبل ، فإذا مات أحدهما انفسخت الشركة . 
واختلفوا في الرجلين يشتركان ، فيأتي أحدهما بألف درهم والآخر بألفي درهم يخلطانها على أن الربح بينهما نصفين ، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما . 
فقالت طائفة : الشركة صحيحة ، والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال . روي هذا القول عن الحسن  ،  والشعبي  ،  والنخعي  ، وبه قال أحمد ،  وإسحاق  ، وهو قول أصحاب الرأي   . 
وقالت طائفة : هذه الشركة فاسدة ، والربح على قدر رؤوس أموالهما ، والوضيعة كذلك على قدر المال الأقل ، [و ] على صاحب المال الأكثر أجر مثله في مقدار ما عمل في مال صاحبه . هذا قول  الشافعي   .  [ ص: 509 ] 
وحكي عن  مالك  ،  والليث بن سعد  ، وعبد العزيز بن أبي سلمة  أنهم كرهوا هذه الشركة . 
واختلفوا - والمسألة بحالها - إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران . 
فقالت طائفة : الربح على ما اصطلحا عليه ، والوضيعة على المال . 
كذلك قال  الشعبي   . وروي ذلك عن إبراهيم   . 
وقالت طائفة : هذه شركة فاسدة ، لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله . هذا قول  [أصحاب ] الرأي  ، وبه قال  أبو ثور   . 
				
						
						
