ذكر اختلاف أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن  
افترق أهل العلم في الرهن يتلف عند المرتهن خمس فرق : فقالت فرقة : يترادان الفضل . روي هذا القول عن علي بن أبي طالب  ، وبه قال عبيد الله بن الحسن  ، وأبو عبيد  ،  وإسحاق بن راهويه  ، وروي ذلك عن عطاء   . 
 8348  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا حجاج ،  قال : حدثنا  همام بن يحيى  ، قال : أخبرنا  قتادة  ، عن خلاس  ، أن عليا  قال في الرهن : يترادان الزيادة والنقصان  ، فإن أصابته جائحة برئ .  [ ص: 523 ] 
وقالت فرقة : إذا تلف الرهن كان من مال الراهن ، وحق المرتهن ثابت على الراهن . 
كذلك قال  الشافعي  ،  وأحمد بن حنبل  ،  وأبو ثور   . 
وقالت فرقة : إن كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه ، والمرتهن أمين في الفضل ، وإن كان أقل رد عليه النقصان . 
هكذا قال  النخعي  ،  وسفيان الثوري  ، وأصحاب الرأي   . 
وقالت فرقة : ذهبت الرهان بما فيها . يروى هذا القول عن شريح   . 
والحسن  ،  والشعبي   . 
وقالت فرقة : إن كان الرهن [مما يظهر تلفه مثل ] حيوان أو أرض أو دار فهلك في يدي المرتهن فعلم هلاكه أنه من الراهن ، فإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا ، وما كان من رهن يهلك من يدي المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله : فهو من المرتهن وهو بقيمته ضامن . 
هذا قول  مالك بن أنس  رحمه الله . 
وفيه قول سادس : وهو إن كان الرهن ذهبا أو فضة يترادان الفضل ، وإن كان حيوانا فهو بما فيه . 
قال  أبو بكر   : وبقول  الشافعي  أقول ، وذلك أنهم قد اتفقوا أن للمرتهن مطالبة الراهن بما عليه من المال والرهن بيده ، وأجمعوا أن الراهن لا يحل له أن يجحده المال في هذه الحال ، وأن المال في ذمته ، والرهن قائم .  [ ص: 524 ] 
وأجمعوا أن الرهن لو كانت قيمته عشرة دنانير ثم صار قيمته مائة دينار أن ذلك للراهن ، ولو رجع إلى أن يسوى خمسة دنانير كان للراهن ، فلما أجمعوا على ثبوت ملك الراهن عليه ولم تقم حجة أن للمرتهن فيه شيئا فتلف كان من مال المالك . 
 8349  - قال : حدثنا أبو الحسن الأصبهاني  بمصر  قال : حدثنا عبد الله بن عمران العابدي  قال : حدثنا  سفيان بن عيينة ،  عن  زياد بن سعد  ، عن  الزهري ،  عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه   "  . 
				
						
						
