الرهن يسافر به الموضوع على يديه أو المرتهن
واختلفوا في الرهن يسافر به المرتهن أو الموضوع على يده .
فقالت طائفة : يضمن إذا أخرجه بغير إذن رب المتاع . هذا قول الشافعي . وفي قول أصحاب الرأي ، وأبي ثور : إذا انتقل عن البلد إلى بلد آخر فانتقل به لم يضمن ، والله أعلم .


