ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من الموئسات
روينا عن أنه قال في المرأة يتركها الحيض ثلاثين سنة ثم رأت الدم فأمرها فيه شأن المستحاضة، وعن عطاء بن أبي رباح الحسن في المرأة التي قد قعدت ترى الدم، قال: بمنزلة المستحاضة، وقال في المرأة التي قعدت بعد خمسين سنة من الحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة، قال: يشبه أن يكون هذا حيضا . أحمد بن حنبل