مسألة : 
واختلفوا في شرى رب المال من مال المضاربة ، أو شرى العامل من مال المضاربة من تلك السلعة بمثل ما يشتري به مثله   : إذا كان منهما صحيحا وكذلك قال  الأوزاعي   . 
وكان  سفيان الثوري  يقول : في المضارب يجيء ببز فيطلبونه بنسيئة إلى أجل ، فقال المضارب لرب المال : أنا أخذت منك إلى ذلك الأجل . 
قال : لا أرى بأسا إذا تراضيا أن يبيعه إياه . وقال أحمد  ، وإسحاق   : إذا باعه صاحب المال فجائز . وقال  أبو ثور   : إن باع فالبيع باطل لا يجوز ، لأن العامل الذي يلي الشرى والبيع . 
وحكي عن الكوفي  أنه قال : البيع جائز . والله أعلم .  [ ص: 582 ] 
				
						
						
