ذكر العامل يشتري أبا رب المال
واختلفوا في العامل يشتري أبا رب المال .
فقالت طائفة : إن اشتراه بإذن رب المال عتق عليه ، فإن اشتراه بغير إذنه فالعامل ضامن للمال والعبد له . هذا قول ، كذلك قال الشافعي أصحاب الرأي : إن الشراء للعامل ، ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه ، فإن اشترى العامل أبا نفسه كان على المضاربة ، لأنه في معنى الوكيل . كذلك قال ، الشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي . كذلك قالوا : إذا لم يكن في المال فضل ، فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم له يعتق من مال المضارب وهو ضامن لما نقد من الثمن .
وفي قول ، الشافعي ، العبد على المضاربة كان في المال فضل أو لا فضل فيه . وأبي ثور
قال : وكذلك نقول ، لأن العامل لا يصح له ملك حتى يصير إلى رب المال رأس ماله ، ومن قول أبو بكر الكوفي ، والمدني ، ، وغيرهم : أن لو تجر العامل في المال وكان رأس المال ألف درهم فصار ما بيده خمسة آلاف درهم ، ثم خسر ونقصت الأشياء حتى رجع [ ص: 589 ] إلى ألف درهم إن دفع الألف عدى إلى رب المال وقد كان يجب في قياس قول من جعله شريكا : يعتق عليه من جهة الشركة أن يجعل الحصة فيما ذكر منهما جميعا إذا جعلهما جميعا شريكين وهذا لا معنى له ، والله أعلم . والشافعي