ذكر الميت يجد عنده الذي باعه سلعته بعينها
واختلفوا في فقالت طائفة: هي بين الغرماء. روينا هذا القول عن الرجل يموت فيجد رجل سلعته بعينها. ، وبه قال علي بن أبي طالب أحمد، وإسحاق . وروي ذلك عن ربيعة ويحيى الأنصاري .
8400 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا قال: حدثني أبي، عن معاذ بن هشام عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، قال: علي بن [ ص: 34 ] أبي طالب فهو بين الغرماء . إذا مات الرجل فأدرك الرجل متاعه بعينه
وقالت طائفة: الموت والحياة في ذلك سواء، هكذا قال ، واحتج بخبر . الشافعي
8401 - أخبرناه ابن عبد الحكم قال: أخبرنا قال: أخبرنا ابن أبي فديك ] قال: حدثني ابن أبي [ذئب أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال: في صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا [وجده] بعينه أبا هريرة جئنا .
قال : أبو بكر أبو المعتمر بن عمرو بن رافع مجهول لم [يرو] عنه غير ، وسبيل من لم يرو عنه إلا واحد عند أكثر أصحابنا سبيل المجهول من الرجال، وليس تقوم الحجة بخبر من هذا سبيله . [ ص: 35 ] ابن أبي ذئب