الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الميت يجد عنده الذي باعه سلعته بعينها

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يموت فيجد رجل سلعته بعينها. فقالت طائفة: هي بين الغرماء. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وبه قال أحمد، وإسحاق . وروي ذلك عن ربيعة ويحيى الأنصاري .

                                                                                                                                                                              8400 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن [ ص: 34 ] أبي طالب قال: إذا مات الرجل فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو بين الغرماء .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: الموت والحياة في ذلك سواء، هكذا قال الشافعي ، واحتج بخبر .

                                                                                                                                                                              8401 - أخبرناه ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا ابن أبي [ذئب ] قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا [وجده] بعينه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : أبو المعتمر بن عمرو بن رافع مجهول لم [يرو] عنه غير ابن أبي ذئب ، وسبيل من لم يرو عنه إلا واحد عند أكثر أصحابنا سبيل المجهول من الرجال، وليس تقوم الحجة بخبر من هذا سبيله . [ ص: 35 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية