ذكر قضاء الغريم بعض غرمائه دون بعض 
كان  مالك  يقول في الغريم الذي عليه الدين: له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض  إذا لم يوقف ماله. وكذلك قال  الشافعي  ، وقال: بيعه وشراؤه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض جائز حتى يشهد القاضي على إيقاف ماله. وقال النعمان  ، ويعقوب  ، ومحمد   : جائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض قبل أن يحجر عليه القاضي . 
				
						
						
