مسألة:
روينا عن أنه قال: إذا الزهري فهو أسوة الغرماء في رهنه بعدما أحاط الدين به، وصاحب الدين يبيع، ويبتاع ولم يفلس، والمرتهن أحق بالرهن حتى يقضي ماله من قبل أنه استوثق من حقه . [ ص: 53 ] ارتهن الرجل الرهن بعدما أحاط الدين بصاحبه وفلس،
وقال : إذا باع الحاكم المرهون من مال المفلس دفع ثمنه إلى المرتهن ساعة يبيعه، فإن فضل عن رهنه شيء (دفعه) وجميع ما باع مما ليس برهن إلى الغرماء . الشافعي