ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك 
واختلفوا في الرجل يكون له الدين على الرجل فيقول الذي عليه الدين: ضع عني وأعجل لك   . 
فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك:  زيد بن ثابت   وابن عمر   . 
 8409  - حدثنا  علي بن الحسن  قال: حدثنا عبد الله بن الوليد  ، عن سفيان  قال: حدثنا  عبد الله بن ذكوان،  عن  بسر بن سعيد،  عن أبي صالح مولى السفاح،  أنه باع بزا له إلى أجل مسمى - سقط من كتابي: إلى - فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم  فسألوا  زيد بن ثابت  فقال: لا تأكله ولا تؤكله  .  [ ص: 57 ] 
 8410  - حدثنا محمد بن علي  قال: حدثنا سعيد  قال: حدثنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن أبيه، عن  بسر بن سعيد،  عن  [عبيد أبي] صالح مولى السفاح  قال: سئل  زيد بن ثابت  عن الرجل يوضع عنه ويتعجل،  قال: ذلك الربا  . 
 8411  - حدثنا  علي بن الحسن  قال: حدثنا عبد الله،  عن سفيان  قال: حدثنا إبراهيم بن المهاجر،  عن مجاهد،  عن  ابن عمر  ، أنه كان يكره أن يعجل له ويضع عنه،  فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا  . 
 8412  - حدثنا محمد بن علي  قال: حدثنا سعيد  قال: حدثنا  سفيان بن عيينة  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن أبي المنهال  أنه سأل  ابن عمر  قال: قلت: لرجل علي دين، فقال: عجل لي وأضع عنك.  فنهاني عنه، وقال: نهى عنه أمير المؤمنين - يعني  عمر بن الخطاب   - أن نبيع العين بالدين  . 
وممن كره ذلك  سعيد بن المسيب  ،  والحسن البصري  ،  وسالم بن عبد الله،  والحكم   .  [ ص: 58 ] 
وبه قال  مالك   وسفيان الثوري  ،  وابن عيينة،  وهشيم،  وأحمد  ، وإسحاق   . 
وحكى  أبو ثور  ذلك عن الكوفي  أنه قال: لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن  ابن عباس  أنه رخص فيه . 
 8413  - حدثنا  علي بن الحسن  قال: حدثنا عبد الله،  عن سفيان  قال: حدثنا  عمرو بن دينار  ، أن  ابن عباس  لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه . 
وبه قال   [النخعي]   وأبو ثور  ، وقال  أبو ثور   : ليس هذا بيع إنما هذا حط . 
وقد روينا عن الحسن   وابن سيرين  ، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله .  [ ص: 59 ] 
				
						
						
