ذكر الزارع في أرض قوم بغير إذنهم 
جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته"  . 
 8450  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  قال: حدثنا عفان  قال: حدثنا شريك   (ح) ، وحدثنا يحيى بن محمد  قال: حدثنا عفان  قال: حدثنا شريك،  عن أبي إسحاق  ، عن عطاء،  عن  رافع بن خديج،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته"   .  [ ص: 95 ] 
قال  أبو بكر   : هذا حديث لم يروه [غير] شريك  عن أبي إسحاق  ، ولا رواه عن عطاء  غير أبي إسحاق  ، ولا رواه [عن رافع] غير عطاء فيما علمناه، وسألت موسى  عن هذا الحديث فقال: هو حديث ينكره القلب، وكان أحمد  يقول به ما دام الزرع قائما في الأرض، وقال:  [ ص: 96 ] إذا حصد الزرع فإنما لهم الأجر، وقال: إذا كان الزرع [قائما] فإنما لهم الزرع. وقال أبو داود  سمعت أحمد،  وسئل عن حديث رافع  قال: عن رافع  ألوان، ولكن أبو إسحاق  زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع   . 
قال  أبو بكر   : ولا أعلم أن عطاء  سمع من  رافع بن خديج،  ولا أعلم أن أبا إسحاق  سمع هذا الحديث من عطاء. قال: وفي قول  الشافعي   : إن أدرك زرعا قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك حتى يحصد كان [الزرع] لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت في يده . 
				
						
						
