الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من كتاب المزارعة

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا اكترى رجل أرضا من رجل سنة على أنه إن زرعها حنطة فكراها عشرة دنانير، وإن زرعها شعيرا فكراها ثمانية دنانير فالكراء فاسد، فإن أدركه قبل الزرع فسخ، وإن زرعها كان عليه كراء المثل، وهذا على مذهب الشافعي وغيره من أصحابنا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا دفع صبي أرضا له مزارعة إلى رجل على النصف بإذن وليه أو بإذن أبيه فزرعها زارع، ففي قول أبي ثور : على الزارع كراء مثل الأرض والزرع له .

                                                                                                                                                                              وفي قول يعقوب ومحمد : ذلك جائز إذا كان ذلك بإذن وليه. وفي قياس قول أحمد وإسحاق : لا يجوز ذلك. وكذلك لو أخذ الصبي أرضا مزارعة بإذن وليه كان الزرع له، وكان عليه كراء مثل الأرض في قول أبي ثور ، وفي قول يعقوب ومحمد ذلك جائز .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا أكرى الرجل بئره سنة ليسقي منها زرعا له ففيها قولان: أحدهما: أن الكراء جائز، وله أن يسقي منها زرعه، فإن تهورت [البئر] قبل انقضاء المدة أو غار ماؤها، كان عليه من الكراء بقدر ما سقى. هذا قول مالك . أشهب عنه .

                                                                                                                                                                              ويحتمل أن يقول قائل: هذا كراء فاسد، لأن أخذ الماء من البئر [ ص: 100 ] يختلف، يستقي منها القليل والكثير وهو مجهول لا يوقف له على [حد] ولا مقدار، وهذا يشبه مذاهب الشافعي ، فإن سقى منها مدة قليلة أو كثيرة كان عليه قيمة الماء، وإن اختلفا في قيمة الماء كان القول قول المكتري مع يمينه .

                                                                                                                                                                              وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا مزارعة على النصف فزرع الأرض، وأراد العامل أن يخرج من الأرض ويبيع حصته من الزرع، فإن أحمد بن حنبل كان يقول: لا يجوز ذلك حتى يبدو صلاحه حتى يشتد .

                                                                                                                                                                              قال إسحاق: كلما أراد الأكار أن يبيع نصيبه من ضامن رب الأرض فلا شك في ذلك أنه جائز، قال: وإن أراد رب الأرض أن (يأخذ) من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله إذا لم يدرك الزرع .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وفيه قول آخر: وهو أن لرب الأرض أن يلزمه العمل حتى يفرغ، وهذا كله في قول من يجيز المزارعة على الثلث والربع، فأما في قول من لا يجيز ذلك، فإن كان البذر لصاحب الأرض فالزرع له، وللعامل متى شاء أن يخرج خرج، وله أجر مثله [فيما] عمل، وإن كان الحب للعامل فالزرع له ومتى شاء أخذه، وكان عليه كراء مثل الأرض .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فاشترى أرضا بها فدفعها إلى حربي مزارعة بالنصف فزرعها الحربي ببقره وبذره، فما [ ص: 101 ] خرج من شيء فهو للحربي، وعليه كراها للمسلم في قول الشافعي وأبي ثور ، وفي قول يعقوب ومحمد : المزارعة جائزة، وما خرج بينهما نصفان .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا اكترى أرضا كراء صحيحا ثم جاء المكتري وقال: لا أجد بذرا ولم يكن ذلك [عذرا] يجب أن يفسخ عنه الكراء، والكراء لازم له في قول مالك والشافعي ، وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا أكرى الرجل مراعيا له سنة ليرعى فيه المكتري دوابا له .

                                                                                                                                                                              ففي قول مالك : لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضه سنة واحدة ولا يبيعها سنتين ولا ثلاث، ولا يبيع مراعي أرضه حتى تطيب مراعيها وتبلغ أن ترعى .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن ذلك فاسد لا يجوز، لأن ذلك مجهول لا يوقف على حده، وهذا يشبه مذاهب الشافعي ، لأنه يبطل بيع القصيل جذاذ، لأنه لا يوقف على حده، وهذا أحب القولين إلي، والله أعلم . [ ص: 102 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية