مسائل من كتاب المزارعة
قال : وإذا أبو بكر وإن زرعها شعيرا فكراها ثمانية دنانير فالكراء فاسد، فإن أدركه قبل الزرع فسخ، وإن زرعها كان عليه كراء المثل، وهذا على مذهب اكترى رجل أرضا من رجل سنة على أنه إن زرعها حنطة فكراها عشرة دنانير، وغيره من أصحابنا . الشافعي
قال : وإذا أبو بكر ففي قول دفع صبي أرضا له مزارعة إلى رجل على النصف بإذن وليه أو بإذن أبيه فزرعها زارع، : على الزارع كراء مثل الأرض والزرع له . أبي ثور
وفي قول يعقوب ومحمد : ذلك جائز إذا كان ذلك بإذن وليه. وفي قياس قول أحمد وإسحاق : لا يجوز ذلك. وكذلك لو أخذ الصبي أرضا مزارعة بإذن وليه كان الزرع له، وكان عليه كراء مثل الأرض في قول ، وفي قول أبي ثور يعقوب ومحمد ذلك جائز .
قال : وإذا أبو بكر ففيها قولان: أحدهما: أن الكراء جائز، وله أن يسقي منها زرعه، فإن تهورت [البئر] قبل انقضاء المدة أو غار ماؤها، كان عليه من الكراء بقدر ما سقى. هذا قول أكرى الرجل بئره سنة ليسقي منها زرعا له . أشهب عنه . مالك
ويحتمل أن يقول قائل: هذا كراء فاسد، لأن أخذ الماء من البئر [ ص: 100 ] يختلف، يستقي منها القليل والكثير وهو مجهول لا يوقف له على [حد] ولا مقدار، وهذا يشبه مذاهب ، فإن سقى منها مدة قليلة أو كثيرة كان عليه قيمة الماء، وإن اختلفا في قيمة الماء كان القول قول المكتري مع يمينه . الشافعي
وإذا فإن دفع الرجل إلى الرجل أرضا مزارعة على النصف فزرع الأرض، وأراد العامل أن يخرج من الأرض ويبيع حصته من الزرع، كان يقول: لا يجوز ذلك حتى يبدو صلاحه حتى يشتد . أحمد بن حنبل
قال كلما أراد الأكار أن يبيع نصيبه من ضامن رب الأرض فلا شك في ذلك أنه جائز، قال: وإن أراد رب الأرض أن (يأخذ) من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله إذا لم يدرك الزرع . إسحاق:
قال : وفيه قول آخر: وهو أن لرب الأرض أن يلزمه العمل حتى يفرغ، وهذا كله في قول من يجيز المزارعة على الثلث والربع، فأما في قول من لا يجيز ذلك، فإن كان البذر لصاحب الأرض فالزرع له، وللعامل متى شاء أن يخرج خرج، وله أجر مثله [فيما] عمل، وإن كان الحب للعامل فالزرع له ومتى شاء أخذه، وكان عليه كراء مثل الأرض . أبو بكر
قال : وإذا أبو بكر فما [ ص: 101 ] خرج من شيء فهو للحربي، وعليه كراها للمسلم في قول دخل مسلم دار الحرب بأمان فاشترى أرضا بها فدفعها إلى حربي مزارعة بالنصف فزرعها الحربي ببقره وبذره، الشافعي ، وفي قول وأبي ثور يعقوب ومحمد : المزارعة جائزة، وما خرج بينهما نصفان .
قال : وإذا أبو بكر يجب أن يفسخ عنه الكراء، والكراء لازم له في قول اكترى أرضا كراء صحيحا ثم جاء المكتري وقال: لا أجد بذرا ولم يكن ذلك [عذرا] مالك ، والشافعي . وأبي ثور
قال : وإذا أكرى الرجل مراعيا له سنة ليرعى فيه المكتري دوابا له . أبو بكر
ففي قول : لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضه سنة واحدة ولا يبيعها سنتين ولا ثلاث، ولا يبيع مراعي أرضه حتى تطيب مراعيها وتبلغ أن ترعى . مالك
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك فاسد لا يجوز، لأن ذلك مجهول لا يوقف على حده، وهذا يشبه مذاهب ، لأنه يبطل بيع القصيل جذاذ، لأنه لا يوقف على حده، وهذا أحب القولين إلي، والله أعلم . [ ص: 102 ] الشافعي