ذكر الرقيق يشترطهم كل واحد منهما على صاحبه
قال في مالك أنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال، وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرها، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه . عمل الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على صاحب الأصل:
قال : ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحوائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله التي هو عليها، فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيقه أحدا، أو يدخل فيه أحدا فليقل ذلك قبل المساقاة، ثم ليساقي على ذلك إن شاء . مالك
قال : ونفقة الرقيق على المساقي، ولا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على رب المال . مالك
قال : ومن مات من الرقيق أو غاب فعلى رب المال أن يخلفه . مالك
وقال : إن كانت النفقة والمؤنة على رب الحائط، ولم يكن [ ص: 117 ] على الداخل في الحائط إلا أن يعمل (بيديه) فلا يصلح ذلك، لأن الداخل في الحائط إنما هو أجير ببعض الثمر، فلا يدرى كم يكون ذلك أيقل أو يكثر، وإنما المساقاة أن تكون النفقة والمؤنة كلها على الداخل في الحائط، [فإذا كان المؤنة والعمل والقيام على الداخل في الحائط] فلا بأس بذلك، وتلك المساقاة . مالك
وقال : لا بأس أن يشرط المساقي على رب النخل غلمانا يعملون معه، ولا يستعملهم في غيره، ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه، وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم، فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة . الشافعي
قال : إذا أبو بكر وأثمر، فالثمر والزرع لرب الأرض، والعامل متطوع بعمله. فإن قال رب النخل لرجل: اعمل في نخلي فما أخرج الله من شيء فهو لك . جاء الرجل إلى أرض رجل يعمل فيه متطوعا، فزرع ببذر رب الأرض أرضه، وقام بالزرع، أو بالنخل، حتى صلح
فكان يقول: هذا جائز لا بأس به، لأنه يجوز أن يساقيه ببعض ثمره، فإذا ترك الثمر كله للمستأجر فهو أجوز . [ ص: 118 ] مالك