ذكر دفع الرجل إلى الرجل الأرض على أن يغرس فيها الشجر يكون بينهما
واختلفوا في أو على الأرض والشجر بينهما . الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس فيها شجرا على أن الشجر يكون بينهما نصفان،
فقالت طائفة: لا يجوز هذا .
وممن قال: لا يجوز ذلك: . وبه مالك بن أنس ، وهو قياس قول أبو ثور . الشافعي
وقال : فإن أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من ثمرة فلصاحب الغرس، ويقطع غرسه ويكون له على رب الأرض ما بين [ما] غرسه قائما ومقلوعا، وذلك أنه غره، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مثل أرضه، وما نقص أرضه، وذلك أنه غره . أبو ثور
وقال يعقوب ومحمد في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فإن [ ص: 123 ] أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من شيء فلصاحب الأرض، ولصاحب الغرس قيمة غرسه وأجر مثله، لأنه حين اشترط شيئا من الأرض يغرسه كان ما غرس لصاحب الأرض .