مسألة:
واختلفوا في الرجل يجب عليه القصاص، فاستأجر رجلا يضرب له عنق من وجب عليه القصاص .
فقالت طائفة: الأجرة جائزة، هذا مذهب الشافعي وأبي ثور ، وابن القاسم صاحب مالك .
وقال أصحاب الرأي: لا أجر له .
قال أبو بكر : الأجرة جائزة إذا كان الأجر معلوما .


