ذكر وقوف الرجل عن وطء زوجته بموت ولدها من غيره
8563 - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب جعفر بن عوف قال: حدثنا حجاج، عن عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، علي، في قال: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة في شأن الميراث . الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم،
8564 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد قال: حدثنا ، عن عبد الله بن صالح ، عن يحيى بن أيوب حمزة بن أبي حمزة النصيبي، عن زيد بن رفيع، عن معبد - أو أبي معبد الجهني - عن الصعب بن جثامة أنه كان تزوج امرأة أخيه محلم بن جثامة بعد أخيه، ولها منه ولد، فتوفي ابن أخيه في زمن ، فاعتزل الصعب امرأته، فذكر ذلك لعمر، فقال: ما حملك على اعتزال امرأتك منذ توفي ابنها؟ قال: كرهت أن أدخل في رحمها من لا حق له في الميراث، فقال عمر: المرء يهدى للرشد ويوفق له، ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد: أن من عمر بن الخطاب فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها . [ ص: 282 ] كانت له امرأة لها ولد من غيره، فتوفي ولدها
8565 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبو بكر بن عياش، الشيباني، عن حسان بن أبي المخارق أن الحسين بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو تحيض .
8566 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا قال: حدثنا سعيد بن منصور هشيم قال: أخبرنا أشعث بن سوار قال: حدثنا : أن الشعبي فولدت منه أولادا، فمات ابن الهاشمي منها، فشهده رجلا من بني هاشم كانت له أم ولد ولدت منه، ومات الهاشمي فتزوجت أم ولده رجلا فدخل بها، الحسن بن علي ، فلما فرغ من دفنه قال لزوج أمه: إنك لراشد، إن هذا الغلام قد مات، وإنه ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك، إني آمرك أن تعتزل امرأتك .
قال القعنبي: لا يقربها حتى تحيض حيضة .
وقال ، وأبو صادق، عطاء بن أبي رباح : لا يقربها حتى ينظر أبها حمل أم لا . وعمر بن عبد العزيز
وقال : يكف عن وطئها حتى يتبين أبها حمل لمكان الميراث؟ وبه قال مالك ، أحمد بن حنبل وإسحاق ، وأبو عبيد ، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم .
وقد روينا ذلك عن ، الحسن البصري وعمارة بن عمير .
وقال : إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم نورثه . [ ص: 283 ] سفيان الثوري
قال : وكذلك أحفظ عن غيره. وإنما قيل ذلك لاحتمال أن يكون الحمل حدث بعد موته إذا وضعت لأكثر من ستة أشهر . أبو بكر