الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر وقوف الرجل عن وطء زوجته بموت ولدها من غيره

                                                                                                                                                                              8563 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عوف قال: حدثنا حجاج، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة في شأن الميراث .

                                                                                                                                                                              8564 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح ، عن يحيى بن أيوب ، عن حمزة بن أبي حمزة النصيبي، عن زيد بن رفيع، عن معبد - أو أبي معبد الجهني - عن الصعب بن جثامة أنه كان تزوج امرأة أخيه محلم بن جثامة بعد أخيه، ولها منه ولد، فتوفي ابن أخيه في زمن عمر بن الخطاب ، فاعتزل الصعب امرأته، فذكر ذلك لعمر، فقال: ما حملك على اعتزال امرأتك منذ توفي ابنها؟ قال: كرهت أن أدخل في رحمها من لا حق له في الميراث، فقال عمر: المرء يهدى للرشد ويوفق له، ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد: أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره، فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها . [ ص: 282 ]

                                                                                                                                                                              8565 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الشيباني، عن حسان بن أبي المخارق أن الحسين بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو تحيض .

                                                                                                                                                                              8566 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أشعث بن سوار قال: حدثنا الشعبي : أن رجلا من بني هاشم كانت له أم ولد ولدت منه، ومات الهاشمي فتزوجت أم ولده رجلا فدخل بها، فولدت منه أولادا، فمات ابن الهاشمي منها، فشهده الحسن بن علي ، فلما فرغ من دفنه قال لزوج أمه: إنك لراشد، إن هذا الغلام قد مات، وإنه ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك، إني آمرك أن تعتزل امرأتك .

                                                                                                                                                                              قال القعنبي: لا يقربها حتى تحيض حيضة .

                                                                                                                                                                              وقال عطاء بن أبي رباح ، وأبو صادق، وعمر بن عبد العزيز : لا يقربها حتى ينظر أبها حمل أم لا .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : يكف عن وطئها حتى يتبين أبها حمل لمكان الميراث؟ وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم .

                                                                                                                                                                              وقد روينا ذلك عن الحسن البصري ، وعمارة بن عمير .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم نورثه . [ ص: 283 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكذلك أحفظ عن غيره. وإنما قيل ذلك لاحتمال أن يكون الحمل حدث بعد موته إذا وضعت لأكثر من ستة أشهر .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية