مسألة:
قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أبو بكر أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء . المرأة من السبي إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب
واختلفوا فيه إن . سبيت هي وزوجها فوقعا في سهم رجل فملكها
فكان يقول: إذا سبيت فوقع عليها الرق انفسخ نكاحها وحل وطؤها بعد الاستبراء سبي زوجها معها، أو لم يسب . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إن سبيت وحدها ... كما قال وغيره . الشافعي
فإن سبيت وزوجها معها فهما على النكاح، فإن وقعا في ملك رجل واحد، فليس لسيدهما أن يفرق بينهما. وقال النعمان : إذا سبيت، ثم سبي زوجها بعدها بيوم، يعني وهي في دار الحرب أنهما على نكاحهما . [ ص: 293 ]
وقال ما كانا في المقاسم فهما على نكاحهما، فإن استبرأها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما فاتخذها لنفسه [أو زوجها] غيره في دار الحرب بعد أن يستبرئها بحيضة. على ذلك مضى المسلمون، ونزل به القرآن: ( الأوزاعي: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) .
وقال النعمان : إن سبي أحدهما وأخرج إلى دار الإسلام، ثم سبي الآخر أنه ليس بينهما نكاح، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهما .
وقال إن أدركها زوجها في العدة وقد اشتراها رجل، ثم اشترى زوجها وهي في عدتها منه فشاء أن يجمع بينهما جمع . الأوزاعي:
وقد احتج لقوله فقال: سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس وبني المصطلق، وأسر من رجال هؤلاء، وهؤلاء، وقسم السبي، فأمر ألا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، ولم يسأل عن ذات زوج، ولا غير هؤلاء، هل سبي زوج مع امرأته أم لا؟ وقال: المحصنات اسم جامع، فجماعه أن الإحصان: المنع، والمنع يكون بأسباب مختلفة منها: المنع بالحبس، والمنع يقع على الحرائر، ويقع على المسلمات، ويقع على العفائف ويقع على ذوات الأزواج، ثم دل الكتاب وإجماع أهل العلم على أن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقة طلاق أو فسخ نكاح، إلا السبايا فإنهن [ ص: 294 ] مفارقات لهم بالكتاب والسنة والإجماع، لما وصفنا من هذا، ومن أن السنة دلت على أن المملوكة غير السبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الشافعي حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه، ولو كانت تكون فرقة - يعني بالبيع - لم يقل: لك الخيار فيمن لا عقد له عليك أن تقيمي معه أو تفارقيه . بريرة