ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره
أجمع أهل العلم على أن . المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه
واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره .
فقالت طائفة : هو لها ضامن .
هذا قول شريح ، وبه قال مالك ، والشافعي والنعمان [ ص: 311 ] وأصحابه وإسحاق ، وحكي ذلك عن ، وهذا إذا لم يكن له عذر فإن حضر المودع سفر أو كان له عذر من خراب منزل ، فإذا كان كذلك فأودعها غيره فلا ضمان عليه في قول الأوزاعي . وهو قول مالك ، الليث بن سعد . وكان والشافعي يقول : لا ضمان عليه . ابن أبي ليلى
وقد روينا عن شريح أنه قال : ، ولا على ليس على المستعير غير المغل ضمان . المستودع غير المغل ضمان
ووافق بعض الناس على مذهبه ، قال : وذلك أن على المودع إحرازها وحفظها ، فإذا كان إحرازها عنده أن يدفعها إلى غيره ممن يثق به كان ذلك له ، ولا ضمان عليه ، لأنه لا خلاف بينهم أن عليه أن يحفظها ويحوطها ويحصنها من التلف . ابن أبي ليلى
وقد أجاز غير واحد منهم . كان للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يرضى من خدمه وأهله على سبيل ما قد جرت به عادات الناس في منازلهم ومجالسهم يقول : إذا أودعه من رضي من أهله فلا ضمان عليه ، وقال الليث بن سعد : إذا دفعه إلى امرأته لم تضمن . وحكي [ ص: 312 ] ذلك عن مالك عبيد الله بن الحسن .
وقال : لا يضمن إلا أن يكون دفعها إلى زوجته أو ابن أو خادم أو إنسان من عياله . وكذلك قال الثوري . إسحاق
وقال النعمان : له أن يدفعها إلى من شاء من عياله الذي يعول ، فإن نهاه المودع أن يدفع إلى أحد من عياله فدفعه إليه ، فإن كان ممن لا بد له منه فلا ضمان عليه ، وإن كان ممن له بد فهو ضامن .
وقال ابن الحسن : لا ضمان عليه إذا دفعها إلى امرأته أو إلى ابنه وهو كبير في عياله أو إلى عبده أو إلى أمه أو إلى أخيه وهو في عياله .