ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها 
اختلف أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت   . 
فقالت طائفة : لا ضمان عليه . كذلك قال  مالك  ، وحكى  ابن القاسم  عنه أنه قال : إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة  قال : يسقط عنه الضمان .  [ ص: 316 ] 
ووافق أصحاب الرأي مالكا في الوديعة يخرجها المودع من موضعها ثم يرد مكانها ، قالوا : لا ضمان عليه إن تلفت بعد أن ردها إلى موضعها ، وخالفوه إذا أنفقها ثم رد مكانها مثلها وخلطها بالوديعة قالوا : يضمن مثلها إذا تلفت بعد ذلك . 
وخالف  الشافعي  مالكا  وأصحاب الرأي وقال : يضمن إذا أخرجها من مكانها ثم ردها أو أنفقها ثم رد مكانها في الوجهين جميعا ، وقال في الرجل يودع عشرة دراهم فيخرج منها درهما فيستعمله ، ثم يرد الدرهم فيخلطه بالتسعة الدراهم  ، قال : يضمن الدرهم ، ولا يضمن التسعة . 
وذكر الربيع  أن قوله ذلك إذا كان الدرهم يتميز من الدراهم ، فإن كان لا يتميز ضمن العشرة كلها . 
قال  أبو بكر   : قول  الشافعي  صحيح . 
				
						
						
