إذا أودع الرجل الرجل المال فأشكل على المودع رب الوديعة 
واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة ، ثم يجيء هو وآخر يدعيانها   . فقال المستودع : لا أدري أيكما أودعني الوديعة . 
فقالت طائفة : يقال لهما : هل يدعيان غير هذا بعينه . فإن قالا : لا (احتلف) بالله ما يدري أيهما هو ، ووقف ذلك لهما حتى يصطلحا فيه ، أو تقوم البينة لمن هي . هذا قول  الشافعي   . 
وفيه قول ثان : وهو إذا قال الذي بيده الوديعة : ما أدري أيكما  [ ص: 332 ] استودعني هذه الوديعة ، وأبى أن يحلف لهما وليس لهما بينة : أن يعطيا تلك الوديعة نصفين ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما ، لأنه أتلف ما استودع لجهله . هذا قول النعمان  ويعقوب  ومحمد   . 
وكان  ابن أبي ليلى  يقول : في الوديعة بينهما نصفان . 
				
						
						
