ذكر الوديعة تكون عند الرجلين 
اختلف أهل العلم في الرجل يستودع الرجلين المال فيدعو كل واحد منهما إلى أن ينفرد بحفظه   . 
فقالت طائفة : يقتسمان فيكون عند كل واحد منهما نصفه (يجعله) في بيته فإن هلك فلا ضمان عليهما . 
هذا قول أصحاب الرأي ، وكذلك يفعل الأوصياء عندهم وقالوا : إذا كان عبدا واحدا أو ثوبا أو دابة واحدة أو بعيرا إن وضعه أحدهما عند الآخر وأمسكه كل واحد منهما شهرا فلا ضمان عليهما إن هلك ، لأن هذا مما لا ينقسم ، و [كان  مالك]  يقول في الوصيين يكون المال عند أعدلهما فإن لم يكن فيهما عدل [وضعه السلطان] عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين .  ابن القاسم  عنه .  [ ص: 333 ] 
قال  ابن القاسم   : والوديعة مثله . 
وقال غير  ابن القاسم   : يختاران موضعا يصيرانه فيه فإذا فعلا ذلك كانت اليد لهما جميعا ولم يبر واحد منهما بشيء دون صاحبه . 
				
						
						
