ذكر عدد ركعات الصلوات الخمس
قال أجمع أهل العلم على أبو بكر: وأن أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة العصر أربعا كصلاة الظهر، لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة المغرب ثلاث يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة، ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة للتشهد وفي الآخرة جلسة، وأن عدد صلاة العشاء أربعا، يجهر في الركعتين الأوليين منها [ ص: 9 ] بالقراءة، ويخافت في الأخريين، ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، هذا فرض المقيم. عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيهما جلسة واحدة للتشهد،
فأما إلا صلاة المغرب، فإن المسافر ففرضه ركعتين فرض المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم.
924 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال أنا ، قال أنا يزيد بن هارون يحيى بن سعيد ، (ح) ، وحدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا ، قال: نا جعفر بن عون يحيى [بن] عروة ، عن قالت: عائشة "كانت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة المسافر كما هي".
925 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد ، قال: نا ، عن أبو عوانة بكير بن الأخنس، عن مجاهد ، عن ، قال: ابن عباس "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة". [ ص: 10 ]