مسائل من كتاب اللقطة
قال : أبو بكر ، وجب دفعها إلى الذي أقام عليها البينة . ولو لم تقم بينة لواحد منهما . وأقر الملتقط لأحدهما دون الآخر ، دفع إلى الذي أقر له بها ، فإن دفعها إليه ثم أقام الآخر البينة أنها له وجب نزعها من يده ، ودفعها إلى الذي أقام البينة أنها له ، فإن استهلكها القابض لها فللذي أقام البينة أن يأخذ قيمتها منه ، وهو في ذلك بالخيار ، إن شاء غرم الملتقط الذي أتلفها بدفعه ذلك في الظاهر إلى غير صاحبها ، وإن شاء أغرم المتلف لها ، فإن غرم المتلف لها لم يرجع على المقر الملتقط بشيء ، فإن غرم الملتقط المقر المدفوع إليه بها لم يرجع على الذي أتلفها بشيء ، لأنه يقول : أتلفتها وهي [ ص: 423 ] ملك له ، وإنما هذا ظلم ظلمته أنا لا شيء عليك فيه . وإذا وجد الرجل (الصبرة) على ساحل البحر فهي له ولا شيء عليه فيها إذا التقط الرجل لقطة ، فادعاها رجلان ، أحدهما أقام البينة أنها له ، وأقر الملتقط الآخر أنها له ، إلا أن يكون لمالكها البينة أن قيمتها أكثر فيلزم ما شهدت به البينة . فإذا أعطى الرجل آخذ اللقطة جعلا لمن يعرفها ثم جاء ربها أخذ اللقطة ولا شيء للذي أعطى الجعل ، لأنه تطوع به ، وهذا على مذهب وإذا عرف الرجل اللقطة سنة ثم استهلكها بعد السنة وجاء مالكها واختلفا في قيمتها فالقول قول الملتقط مع يمينه ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي : إذا أعطى منها لمن يعرفها عطاء معروفا لم يكن عليه غرمة إذا جاء صاحبها . [ ص: 424 ] مالك
[ ص: 425 ] [ ص: 426 ] [ ص: 427 ] بسم الله الرحمن الرحيم