الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إقرار اللقيط بأنه عبد فلان

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : وإذا بلغ اللقيط ، واشترى وباع ونكح وأصدق ، ثم أقر بأنه عبد لرجل ألزمته ما لزمه ، قبل إقراره ، وفي إلزامه الرق قولان : أحدهما : أن إقراره يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله ولا يصدق في حق غيره ، ومن قال : أصدقه في الكل قال : لأنه مجهول الأصل . ومن قال القول الأول قاله في امرأة نكحت ثم أقرت بملك لرجل لا أصدقها على إفساد النكاح ولا ما يجب عليها للزوج و (ما) أجعل طلاقه إياها ثلاثا وعدتها ثلاث حيض ، وفي الوفاة عدة أمة لأنه ليس عليها في الوفاة حق يلزمها له ، وأجعل ولده قبل الإقرار ولد حرة ، وله الخيار ، فإن أقام على النكاح كان ولده رقيقا ، وأجعل مالها لمن أقرت له بأنها أمته .

                                                                                                                                                                              وقال المزني : اجتمعت العلماء على أن من أقر بحق لزمه ، ومن [ ص: 442 ] ادعاه لم تجب له دعوى ، وقد لزمتها حقوق بإقرارها فليس لها إبطالها بدعواها .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : فإن أقر اللقيط بعدما يدرك قبل أن أقضي عليه بشيء أنه عبد لفلان وادعى ذلك فلان ، أجزت إقراره على نفسه ، وجعلته عبدا له ، ولو جنى بعد ذلك ، أو جني عليه كان بمنزلة العبد . وقال ابن القاسم : إذا أقر أنه عبد لرجل لم أجعله عبدا ، لأن مالكا قال : اللقيط حر .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد أنكر بعض أهل العلم إن تحول حال من قد وجبت له الحرية ، وحكم له بها ، فينتقل إلى الرق بإقراره ، قال : وغير جائز أن يحكم له بأنه عبد ، وقد وجب له الحكم بالحرية قبل . [ ص: 443 ]

                                                                                                                                                                              [ ص: 444 ] [ ص: 445 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية