ذكر إقرار اللقيط بأنه عبد فلان
وكان يقول : الشافعي ، وفي إلزامه الرق قولان : أحدهما : أن إقراره يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله ولا يصدق في حق غيره ، ومن قال : أصدقه في الكل قال : لأنه مجهول الأصل . ومن قال القول الأول قاله في امرأة نكحت ثم أقرت بملك لرجل لا أصدقها على إفساد النكاح ولا ما يجب عليها للزوج و (ما) أجعل طلاقه إياها ثلاثا وعدتها ثلاث حيض ، وفي الوفاة عدة أمة لأنه ليس عليها في الوفاة حق يلزمها له ، وأجعل ولده قبل الإقرار ولد حرة ، وله الخيار ، فإن أقام على النكاح كان ولده رقيقا ، وأجعل مالها لمن أقرت له بأنها أمته . وإذا بلغ اللقيط ، واشترى وباع ونكح وأصدق ، ثم أقر بأنه عبد لرجل ألزمته ما لزمه ، قبل إقراره
وقال المزني : اجتمعت العلماء على أن من أقر بحق لزمه ، ومن [ ص: 442 ] ادعاه لم تجب له دعوى ، وقد لزمتها حقوق بإقرارها فليس لها إبطالها بدعواها .
وقال أصحاب الرأي : فإن أقر اللقيط بعدما يدرك قبل أن أقضي عليه بشيء أنه عبد لفلان وادعى ذلك فلان ، أجزت إقراره على نفسه ، وجعلته عبدا له ، ولو جنى بعد ذلك ، أو جني عليه كان بمنزلة العبد . وقال : إذا أقر أنه عبد لرجل لم أجعله عبدا ، لأن ابن القاسم مالكا قال : اللقيط حر .
قال : وقد أنكر بعض أهل العلم إن تحول حال من قد وجبت له الحرية ، وحكم له بها ، فينتقل إلى الرق بإقراره ، قال : وغير جائز أن يحكم له بأنه عبد ، وقد وجب له الحكم بالحرية قبل . [ ص: 443 ] أبو بكر
[ ص: 444 ] [ ص: 445 ]