مسائل : 
واختلفوا في الوصي يكاتب عبدا ليتيم   : فقالت طائفة : لا يجوز . هذا قول  ابن أبي ليلى   والشافعي   . 
وقيل لأحمد   (بن حنبل) : هل يكاتب الوصي ؟ قال : الوصي أب ، كل ما صنع إذا كان على الإصلاح أي : فهو جائز . 
وقال  إسحاق   : كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز ، والعتق لا يجوز . 
واختلفوا في الأب يكاتب مماليك أولاده الأطفال   : ففي قول  الشافعي   : لا يجوز ذلك . 
وفي قول أحمد  وإسحاق   : ذلك جائز .  [ ص: 560 ] 
وقال النعمان  في الرجل يكون له الابن الصغير يكاتب عبدا من عبيده قال : مكاتبته جائزة ، فإن أعتقه على مال لم يجز ، وإن باعه نفسه بمال لم يجز . 
وسئل  مالك  عن المكاتب يعتقه سيده عند الموت فتكون قيمة رقبته أقل من قيمة ما عليه من الكتابة  ، أو تكون قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته ، قال  مالك   : ينظر في الذي هو أقل من القيمة فيجعل في ثلث الميت . 
وقال  الشافعي   : وإذا أوصى سيد المكاتب بعتقه ، عتق بالأقل من قيمته أو ما (أبقي) عليه من كتابته كأن قيمته [كانت] ألفا ، والذي بقي عليه من كتابته خمسمائة ، فأعتق بخمسمائة لأنه إذا أوصى بعتقه فقد وضع كتابته فقد عتق كأن [كان] قيمته ألفا وبقي من كتابته ألفان فيعتق بالألف ، وإذا عتق سقطت كتابته . 
وأجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة بمال تجوز الكتابة به ، يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة من شهور العرب . 
وقال له : إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها فأنت حر  أن  [ ص: 561 ] الحرية تجب له إذا أدى ما شرط [عليه] . 
واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك ولم يقل : فإذا أديت ذلك إلي فأنت حر ، فكان  الشافعي  يقول : فإن قال : قد كاتبتك على كذا ولم يقل : إذا أديته فأنت حر ، لم يعتق إن أداه . 
قال أصحاب الرأي : لو كاتب رجل مملوكه على شيء لا يحل ، من خمر أو خنزير أو شبه ذلك  أبطلت المكاتبة ، فإن هذا المكاتب قبل أن يرتفع إلى القاضي . 
فإن قال له : أنت حر إذا [أديته] فإنه يعتق ، وإن لم يكن قال له ذلك فإنه يعتق [أيضا] وعليه قيمته في الوجهين جميعا . 
واختلفوا في الرجل يكاتب أمته ويستثني ما في بطنها   : فقالت طائفة : له شرطه . كذلك قال  النخعي   . وبه قال  أحمد بن حنبل  وإسحاق   . قال  إسحاق   : لما قال  ابن عمر   وأبو هريرة  وغيرهما ذلك . 
 [ ص: 562 ] 
 8760  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا  أحمد بن منيع  ، قال : حدثنا  عباد بن عباد  ، عن عبيد الله  ، عن نافع  ، أن  ابن عمر  أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها   . 
قال  أبو بكر   : وهذا لا يجوز في مذهب  مالك   والشافعي   . 
قال  ابن القاسم   : قول  مالك  في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها : أن ذلك غير جائز . وكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها .  [ ص: 563 ] 
 [ ص: 564 ]  [ ص: 565 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
				
						
						
