باب ذكر الزوج والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه
اختلف أهل العلم في الرجل والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه.
فقالت طائفة: ذلك لازم لهما وليس لأحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء، هذا قول ، عمر بن عبد العزيز ، وبه قال وإبراهيم النخعي ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، والليث بن سعد ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي، وقال وأبو ثور ، عطاء بن أبي رباح ، وقتادة : وأحمد بن حنبل إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس فليس لها أن ترجع.
وفيه قول ثان: وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته، وليس له أن يرجع فيما أعطاها.
هذا قول شريح ، وقال والشعبي : ما رأينا القضاة [ ص: 33 ] إلا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها، ولا يقيلون الرجل فيما وهب لامرأته. الزهري
وقال في ابن شبرمة قال: تستحلف ما وهبته له بطيب نفسها، ثم يرد إليها مالها. المرأة تهب لزوجها ثم ترجع
قال: فأما المرأة إذا تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز.
8825 - حدثنا ، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان عن أسباط بن محمد، ، عن أبي إسحاق الشيباني محمد بن [عبيد] الله الثقفي، قال: كتب : أن النساء عوان عند أزواجهن، وأنهن يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، عمر بن الخطاب وأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به.
وكان يقول: مسألة الرجل امرأته وعيد، وكان يقول الشعبي في إسحاق بن راهويه فإن السنة في ذلك إذا وهبت رغبة أو رهبة لم ترد بذلك وجه الله على معنى الصدقة، فلها أن ترجع متى شاءت فإنهن يخدعن، ولا تهب إحداهن إلا طمعا في الرفق بها والتكرمة، أو خوفا من الظلم من الزوج، أو ما أشبهه، وإذا فاتها ذلك كان [لها] الرجوع. المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت:
وتأمل قوله ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ) حتى الممات، قال: كذلك فسر شريح، ومجاهد ، وهو على مذهب عمر بن [ ص: 34 ] الخطاب، ومن اتبعه حيث رأوا الرجوع لها.
(قال : وقد روينا عن جماعة أنهم تأولوا الآية على نحو ما تأوله أبو بكر ) . إسحاق
قال : وبالقول الأول أقول؛ استدلالا بظاهر قوله ( أبو بكر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) وغير جائز أن يعفو عن ما لا معنى له، وعن من لا يثبت لمن عفت عنه ما عفت، وللثابت عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لأحد يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
ومخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجال، والنساء واحد، إلا أن تدل سنة على خصوصية لبعضهم.
واختلفوا فيما فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها، كذلك قال يهب الرجل امرأته، ، الحسن البصري ، وحماد بن أبي سليمان ، وقال وابن أبي ليلى : ليس بينهما حيازة، وكذلك قال إبراهيم النخعي ، وقد روينا عن شريح قتادة ومسروق أنهما كانا لا يجيزان صدقة إلا مقبوضة.
وقال ابن شبرمة في المرأة يعطيها زوجها شيئا: ليس لها شيء حتى تقبضه.
وقول ابن شبرمة أحب إلى ، وقال سفيان الثوري : لا تجوز هبة إلا مقبوضة. [ ص: 35 ] الشعبي